فصل: تعجيل الزكاة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.زكاة المال المعد للتجارة:

الفتوى رقم (12618):
س: لدي مال قدره خمسة عشر ألف ريال (15000 ريال) سلمته لرجل يتاجر فيه على أن له نصف الربح، فهل على هذا المال زكاة؟ وأيهما يزكى رأس المال أم الربح أم كلاهما؟ وإذا كان على رأس المال زكاة ورأس المال قد اشترينا به بضائع عينية كسجاد وأثاث وأشباههما، فما الحكم والحالة هذه؟
ج: تجب الزكاة في المال المذكور المعد للتجارة إذا حال عليه الحول ويزكى رأس المال مع الربح عند تمام الحول، وإن كان المال اشتري به عروضا للتجارة فيقدر ثمنها عند تمام الحول بما تساوي حينئذ، وتخرج الزكاة بواقع اثنين ونصف في المائة 2.5% من مجموع المال مع الأرباح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.على من تكون الزكاة إذا افترق الشركاء؟

الفتوى رقم (13148):
س: أفيد سماحتكم بأنني تشاركت أنا وشريك برأس مال قدره سبعون ألف ريال (70000) دفعها الشريك من ماله ولم أدفع شيئا، واتفقنا أن يعطيني نصف المربح كل عام مقابل إدارتي وإشرافي على المتجر، وبعد سنة أخرجنا الزكاة المعروفة 2.5% للمحتويات الموجودة، ولم توزع الأرباح. وفي العام الذي يليه تخالفنا وباعني ما في المتجر بمائة وعشرين ألف ريال (120000) وأصبحت مدينا له. أفيدونا: من تجب عليه الزكاة علي أنا المشتري أم على البائع؟ جزاكم الله خير الجزاء ووفقنا للصواب في أداء هذا الركن، والله يحفظكم.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فالزكاة واجبة عليك في مال المتجر من تاريخ شرائك وتملكك المحل إذا تم له حول، وكذلك تجب عليك الزكاة في نصيبك من الأرباح قبل شرائك المحل إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.تعجيل الزكاة:

الفتوى رقم (5136):
س: كنا نخرج زكاة شركتنا إلى مستحقيها بأنفسنا كلما حال عليها الحول حسب المبلغ المستثمر وعلى حسب نسب الشركاء فهي تتغير كل سنة. وهذا العام اضطررنا إلى بعض المعاملات الحكومية التي تستلزم إبراء شهادة زكاة صادرة من مصلحة الزكاة والدخل وعند ذهابنا إلى هذه المصلحة طالبونا بدفع زكاة السنين الثلاثة الماضية لإعطائنا الشهادة المطلوبة حيث إن عمر الشركة ثلاث سنين فدفعناها لهم بنية أنها للسنة القادمة، فهل هذا جائز؟ أقصد: هل يمكننا خصمها من زكاة السنة القادمة؟ علما بأنها مبلغ لا بأس به وأن الشركاء بعضهم تغير عن قبل.
اتفقنا مع تاجر في البحرين منذ ثمان سنين لاستثمار مبلغ معين على أن يشاركنا بما لا يقل عن 10% منه، ومدة هذه الاتفاقية سنة واحدة تتجدد حسب رغبة الطرفين، ووكلناه لعمل الاستثمار الذي يراه مناسبا في البحرين من شراء وبيع الأراضي والأسهم ولكننا بعد انتهاء السنة لم نجدد الاتفاقية المذكورة وطالبناه بالتسديد، ولكن الرجل لم يسدد لنا المبلغ المدفوع له إلى الآن مماطلا بحجة أن الأرض التي اشتراها مؤخرا لا تسوى ربع القيمة الأصلية، وبعد مطالبة لمدة حوالي سبع سنين بالتسديد وافق قبل أسبوعين فقط من أن لا يدخلنا في الصفقة الأخيرة الخاسرة وأن يعيد المبلغ المدفوع له بشيكات مؤجلة ولم يحل تواريخ استحقاقها إلى الآن. والسؤال هنا: ما الواجب علينا إخراجه من الزكاة عن هذه العملية؛ هل نزكي للثمان سنين الماضية عن المبلغ المستثمر، أو نزكي عن السنة المتفق عليها، وهل نزكي الآن أم ننتظر حتى استيفاء المبلغ منه؟ نرجو إجابتنا مشكورين.
ج: أولا: إخراجكم لزكاة شركتكم إلى مستحقيها بأنفسكم كلما حال عليها الحول حسب أصل المال المستثمر وربحه وعلى حسب نسب الشركاء- هذا الإخراج صحيح.
ثانيا: إذا دفعتم لمصلحة الزكاة والدخل زكاة عن مبلغ محدد أنتم تقصدون بها زكاة عن هذا المبلغ مستقبلا فهذا من تعجيل الزكاة، وهو جائز، ولا يؤثر عليه كون المسئول في مصلحة الزكاة والدخل قصد أن يكون هذا المبلغ المدفوع من الزكاة زكاة عن رأس مال الشركة وأرباحها في السنوات الثلاث الماضية.
ثالثا: لا زكاة عليكم في السنوات الماضية لأنكم غير قادرين على المال بسبب مطله وتأخيره.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود

.إخراج زكاة المصنع:

الفتوى رقم (4594):
س: نفيد سماحتكم أن لنا مصنعا لغطيان القوارير وجرت العادة أن نحتسب الزكاة الشرعية على صافي أرباح المصنع فقط، بينما يوجد بالمصنع وقت حلول الزكاة صفيح وغيره (مواد تحت التصنيع) كما يوجد أيضا بضاعة مصنعة قابلة للبيع (غطيان) فهل تجب الزكاة على المواد التي تحت التصنيع والبضاعة المصنعة القابلة للبيع أم أن ما نحتسبه من زكاة على صافي الربح هو الصحيح؟ نرجو إفادتنا، جزاكم الله خيرا.
وبالمثل: لدينا مصنع البيبسي كولا، جرت العادة أن نحتسب الزكاة على صافي أرباحه فقط، بينما توجد فيه وقت حلول الزكاة (مواد بيبسي كولا وسدادات وسكر ومواد كيماوية وغيرها) وهي المواد اللازمة للتصنيع، كما يوجد بالمصانع أيضا شراب مصنع علب وقوارير جاهز وقابل للبيع، كما يوجد أيضا بصندوق المصانع نقد، فهل تجب الزكاة على صافي الربح فقط أم تجب الزكاة على صافي الربح زائدا النقد الموجود بالصندوق والشراب الجاهز للبيع، أم تجب الزكاة على جميع ما ذكر زائدا البضائع التي تحت التصنيع من مواد بيبسي كولا وسكر وسدادات وغيرها؟ نرجو إفادتنا عما تجب فيه الزكاة ومالا تجب فيه الزكاة بالإيضاح لنعمل على الوجه الصحيح.
ج1: تجب الزكاة في الأرباح والمواد التي تحت التصنيع والمواد المصنعة إذا كانت للبيع ولا تجب الزكاة في قيمة أدوات المصنع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.إخراج زكاة منجرة الأخشاب:

الفتوى رقم (6350):
س: لي أحد الإخوة ولديه منجرة للأخشاب وهو لا يعلم كيف يخرج زكاة الأموال التي ترجع عليه منها، وخصوصا أن فيها مكائن مشتراة بأثمان عالية وعمال بالرواتب الشهرية، ثم إنه يتعامل مع أصحاب المباني يعمل لهم النجارة والبعض منهم لا يسدد المبالغ إلا بعد فترة طويلة، ويصعب عليه حصر الأموال التي يخرج الزكاة عنها.
ج: إذا تم الحول يحصر ما عنده من الأموال النقدية وما في حكمها من الأخشاب المعدة للتجارة والديون التي له عند الناس ثم يزكيها بأن يخرج ربع العشر أي ما يعادل 2.5% وأما آلات العمل من المكائن والمعدات ونحوها فلا زكاة عليها ويستعين على إحصاء أمواله بأهل الخبرة من الحساب ليعرف ما عليه من الزكاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود